الأوّل : ما إذا كان الخبر والأصل كلاهما متكفّلين لحكم إلزاميّ مماثل أحدهما للآخر 384
الثاني : ما إذا كان الخبر متكفّلًا لحكم إلزاميّ والأصل متكفّلًا لحكم غر إلزاميّ 384
الثالث : ما إذا كان الخبر متكفّلًا لحكم غيرإلزاميّ والأصل متكفّلًا لحكم إلزاميّ 385
الرابع : ما إذا كان الخبر متكفّلًا لحكم إلزاميّ مخالفاً لما تكفّله الأصل 386
إذا كان الأصل هو الاشتغال فالحكم هو التخيير 386
إذا كان الأصل هو الاستصحاب فالقاعدة هو العمل بالأصل 387
المقام الثاني : أن يكون في مورد الخبر أصلٌ لفظيّ 388
الوجه الثاني من الوجوه العقلية : ما ذكره صاحبالوافية ( ره ) 390
إيراد الشيخ ( ره ) عليه بوجهين : 390
الأوّل : دائرة العلم الإجماليّ لا تنحصر بخصوص هذه الأخبار 390
إمكان عدم ورود إيراد الشيخ ( ره ) على صاحب الوافية ( ت ) 390
الثاني : هذاالوجه لا يثبت حجّية الأخبار بحيث تقاوم الأُصول العملية والمطلقات والعمومات 391
وقوع المغالطة في الإيراد ( ت ) 392
تبصرةٌ في عبارة الشيخ ( ره ) وصاحب الكفاية ( ره ) في ردّ كلام الوافية 392
الوجه الثالث من الوجوه العقلية : ما ذكره صاحبالحاشية ( ره ) 393
المناقشة في كلام صاحبالحاشية ( ره ) 393
في المراد من السنة في كلام صاحبالحاشية ( ره ) 394
الكلام في حجّية مطلق الظنّ
الصفحة 397 إلى الصفحة 440