ونقايس إليها المسائلَ الأُصوليّة فنذهبَ إلى دخول ما كان هذا العنوان منطبقاً عليه في علم الأُصول وعدم دخول ما لميكن هذا العنوان منطبقاً عليه فيه ، بل المسائل الأُصوليّة هي كلّ مسألة تقع في طريق الاستنباط بحيث إذا انضّم صغراها إليها أنتجت حكماً فرعيّاً ، وهذا هو الصحيح .
فلابدّ أنيكون موضوع علم الأُصول جامعاً لموضوعات هذه المسائل ؛ فعلىهذا إنّ كلّ تعريف نظفر عليه لموضوع هذا العلم إن كان جامعاً لهذه الموضوعات فهو الموضوع الصحيح وإلّا فلا يكون موضوعاً ، فالموضوع يتبع المسائل لاالعكس .
هذا كلّه إذا قلنا بلزوم الموضوع في كلّ علم لكن لا دليل على ذلك فيمكن أنلايكون موضوع العلم مما يمكن تلفّظه بلفظ خاصّ بل هو ما أُشير إليه إشارةً إجماليّةً مما يجمع موضوعات المسائل .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الشيخ قدسسره ذهب إلى أنّ حجّية خبر الواحد موقوفة على مقدّمات ثلاث :
هامش
- وبذلك كلّه عدل سيّدنا الأُستاذ مدّظلّه عن هذه الوجوه والتزم بعدملزوم كون الموضوع مشخّصاً مشاراًإليه بلفظ خاصّ بل كلّ مسألة تقع في طريق الاستنباط نلتزم بأنّها أُصوليّة وإن لميجمعها وغيرها جامعٌ - منه عفي عنه .
( 1 ) قوانينالأُصول ، ص 3 .
( 2 ) الفصولالغرويّة ، ص 12 .
( 3 ) فرائدالأُصول ، ج 1 ، ص 239 .
( 4 ) نفسالمصدر ، ص 238 .
( 5 ) كفايةالأُصول ، ص 22 و 23 ؛ ودرر الفوائد في الحاشية على الفرائد ، ص 103 .
( 6 ) فوائدالأُصول ، ج 3 ، ص 157 و 158 .
( 7 ) نهايةالدراية ، ج 3 ، ص 198 إلى 201 .
( 8 ) فرائدالأُصول ، ج 1 ، ص 452 و 453 .