تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
( عن ابن مسعود قال لما انتهى ) أي وصل ( إلى الجمرة الكبرى ) أي العقبة ووهم الطيبي فقال أي الجمرة التي عند مسجد الخيف ( جعل البيت ) أي الكعبة ( عن يساره ) فيه أنه يستحب لمن وقف عند الجمرة أن يجعل مكة عن يساره ( ومنى عن يمينه ) فيه أنه يستحب أن يجعل منى على جهة يمينه ويستقبل الجمرة بوجهه ( ورمى الجمرة بسبع حصيات ) فيه دليل على أن رمي الجمرة يكون بسبع حصيات وهو يرد قول ابن عمر ما أبالي رميت الجمرة بست أو بسبع . وروي عن مجاهد أنه لا شئ على من رمى بست . وعن طاووس يتصدق بشئ وعن مالك والأوزاعي من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم . وعن الشافعي في ترك حصاة مد ، وفي ترك حصاتين مدان ، وفي ثلاثة فأكثر دم . وعن الحنفية إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم ( أنزلت عليه سورة البقرة ) خصها بالذكر لأن معظم أحكام الحج فيها . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة مختصرا " .