تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
بمن هو أعلم منك بوقت الرمي . قاله الطيبي رحمه الله . ويؤيده ما قال بعضهم من تبع عالما " لقي الله سالما " . وأما قول ابن حجر المكي أي الإمام الأعظم إن حضر الحج وإلا فأمير الحج ففيه أنهم لا يجوز الاقتداء بهم في زماننا ( فارم ) تقديره ارم موضع الجمرة أو ارم الرمي أو الحصى ( فأعدت عليه المسألة ) أردت تحقيق وقت رمي الجمرة ( فقال كنا نتحين ) أي نطلب الحين والوقت أي بعد يوم النحر . قال الطيبي : أي ننتظر دخول وقت الرمي ( فإذا زالت الشمس رمينا ) بلا ضمير أي الجمرة وفي رواية ابن ماجة تصريح بأنه بعد صلاة الظهر ، كذا في المرقاة . قال المنذري وأخرجه البخاري . ( أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه ) أي طاف للزيارة في آخر يوم النحر وهو أول أيام النحر ( حين صلى الظهر ) فيه دلالة على أنه صلى الظهر بمنى ثم أفاض ، وتقدم الكلام فيه ( فمكث بها ) أي بمنى ( ليالي أيام التشريق ) هذا من جملة ما استدل به الجمهور على أن المبيت بمنى واجب وأنه من جملة مناسك الحج . وقد اختلف في وجوب الدم لتركه ، وتقدم الكلام فيه ( يكبر مع كل حصاة ) حكى الماوردي عن الشافعي أن صفته : الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ( ويقف عند الأولى الخ ) فيه استحباب الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية وهي الوسطى والتضرع عندها وترك القيام عند الثالثة وهي جمرة العقبة قال المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد تقدم الكلام عليه .