تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
وَ ذَلِكَ : لِانّا إذا رَأيْنا أنَّ الْمَشْهورَ عَمِلوا عَلَى طِبْقِ رِوايَةٍ وَ ضَبَطوهَا فى كُتُبِهِمْ وَ اسْتَشْهَدُوا بِها فِى مَقامِ الاسْتِدْلالِ ، يَحْصُلُ لَنا الْوثوقُ بِصِحَّتِها وَ كَوْنِها مَرْوِيَّةً عَنِ الإمامِ عَلَيْهِ السَّلامُ ؛ وَ إذا أعْرَضُوا عَنْ رِوايَةٍ فَأَهْمَلوها لَا نَثِقُ بِها وَ إنْ كانَ سَنَدُها صَحِيحًا . نَعَمْ ، فِى سالِفِ الزَّمانِ لَمَّا كَانَتِ الرِّواياتُ مُتَشَتِّتَةً غَيْرَ مَظْبوطَةٍ فِى الْكُتُبِ ، لَمْ يَكُنْ سَبِيلٌ لِتَمْيِيزِ الصَّحيحِ عَنِ السَّقيمِ إلَّا الْمُراجَعَةُ بِأَحْوالِ الرُّواةِ ؛ وَ أمّا بَعْدَ الْكُتُبِ الارْبَعَةِ وَ سآئرِ الْمَجامِيعِ وَ مُلاحَظَةِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيةِ ، فَلا مَجالَ لِا دِّعآء الاحْتِياجِ إلَى الاسَانِيدِ . وَ هَذا وَاضِحٌ عَلَى مَا بَنَيْنَا عَلَيْهِ وَ لابُدَّ أنْ يُبْنَى عَلَيْهِ فِى حُجِّيَّةِ الْخَبَرِ الْواحِدِ مِنْ حُجِّيَّةِ الْخَبَرِ الضَّعيفِ الْمُنْجَبَرِ بِالشُّهْرَةِ وَ عَدَمِ حُجِّيَّةِ الْخَبَرِ الصَّحيحِ الْمُعْرِضِ عَنْه الاصْحَابُ . و شاهد ما ، در اين عبارت ايشان است كه بسيار سزاوار توجّه است : وَ لِذَلِكَ تَرَى أنَّهُ لا يَتَمَكَّنُ أحَدٌ مِنْ رَدِّ مَقْبُولَةِ عُمَرِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، وَ لَمْ يَسْتَشْكِلْ فِيها أحَدٌ فِى السَّنَدِ ؛ مَعَ أنَّ عُمَرَ بنَ حَنْظَلَةَ لَمْ يُوَثَّقْ فِى كُتُبِ الاصْحَابِ . وَ مَنِ ادَّعَى عَدَمَ حُجِّيَّةِ الْمَقْبُولَةِ وَ مَا ضَاهَاهَا مِنْ رِواياتٍ كَتَبَها الْمَشايِخُ الثَّلاثَةُ أوْ بَعْضُهُمْ ، فَلابُدَّ وَ أنْ يَخْرُجَ مِنْ زُمْرَةِ أهْلِ الْعِلْمِ ؛ لِعَدَمِ شَمِّهِ مِنَ الْفِقْهِ وَ الْفِقاهَةِ أصْلا . اين بود بحث ما در مقبوله و در سند آن . و أمّا بحث در دلالت آن : همانطور كه عرض شد ، اين روايت دلالتش بر حُجِّيَّت قول فقيه در مراتب ثلاثه يعنى هم در مرتبهء إفتاء و هم در مرتبهء قضاء و هم در مرتبهء حكومت تمام است . چون هر كسى كه در اين روايت نظر كند ، خصوصيّت مورد را دخيل در اين حكم نمىبيند ؛ و با إلغاء خصوصيّت مورد - كه اين هم بر أساس فهم عُرفى است - مىفهمد كه اين مَناصب ، مناصبى است براى واجدين شرائط آن در متن واقع ؛ أعمّ از اينكه مراجعه‌اى به عنوان حكومت بشود يا نشود ؛ و أعمّ از اينكه نزاع ، بين دو نفر باشد يا نباشد .
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 253 | السيد محمد حسين الطهراني