( باب من أدرك من الجمعة ركعة )
( من أدرك ركعة من الصلاة ) وفي رواية الشيخين " مع الإمام " وأخرج الدارقطني من
حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ،
ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا " ( فقد أدرك الصلاة ) قال الشافعي أي لم تفته الجمعة صلاها
ركعتين قال ابن الملك فيقوم بعد تسليم الإمام ويصلي ركعة أخرى . قال الطيبي : وهذا مختص
بالجمعة والأظهر حمل هذا الحديث على العموم ، ولا ينافيه ما ورد في خصوص الجمعة في
حديث " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى " وقال النووي من أدرك ركعة من الصلاة
فقد أدرك تلك الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " وفي رواية " من
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن
تغرب الشمس فقد أدرك العصر " أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره وأنه لا يكون
بالركعة مدركا لكل صلاة ، وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة " بل هو متأول وفيه
إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها . قال المنذري : وأخرجه البخاري
ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة .
( باب ما يقرأ في الجمعة )
( كان يقرأ في العيدين ) أي الفطر والأضحى أي في صلاتهما ( ويوم الجمعة ) أي في
صلاتها ( بسبح اسم ربك الأعلى ) أي في الركعة الأولى بعد الفاتحة ( وهل أتاك حديث
الغاشية ) أي في الثانية بعدها ، وكأنه كان يقرأ ما ذكره ابن عباس تارة من قراءة سورة الجمعة
عون المعبود — صفحة 332
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣٣٢