( يقرأ بهما يوم الجمعة ) قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة .
( كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى الخ ) وفي رواية مسلم " يقرأ في
العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية " قال النووي : فيه
استحباب القراءة فيهما بهما ، وفي الحديث الآخر القراءة في العيد بقاف واقتربت ، وكلاهما
صحيح ، فكان صلى الله عليه وسلم في وقت يقرأ في الجمعة والمنافقين ، وفي وقت سبح وهل أتاك ، وفي وقت
يقرأ في العيد قاف واقتربت ، وفي وقت سبح وهل أتاك . تم كلامه . قال المنذري : وأخرجه
النسائي .
( باب الرجل يأتم )
من الائتمام أي يقتدي ( بالإمام وبينهما جدار ) هل يضر ذلك بالاقتداء أولا ، والظاهر من
حديث الباب أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية ، والمسألة ذات خلاف شهير ومنهم من فرق
بين المسجد وغيره ، وبوب البخاري بقوله باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة .
( في حجرته ) قال الحافظ ظاهره أن المراد حجرة بيته ، ويدل عليه ذكر جدار الحجرة في
رواية البخاري من طريق عبدة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : " كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير " الحديث وأوضح منه رواية
حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيم بلفظ : " كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه " ويحتمل
أن المراد الحجرة التي كان احتجرها في المسجد بالحصير كما في رواية عند الشيخين من
حديث أبي سلمة عن عائشة ، وكذا حديث زيد بن ثابت عند الشيخين . ولأبي داود ومحمد بن
عون المعبود — صفحة 334
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣٣٤