حجر أو عود ، والقرص : أن يدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكا شديدا ويصب عليه الماء
حتى تزول عينه وأثره .
( أم قيس بنت محصن ) بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين : ابن حرثان
أخت عكاشة من المهاجرات الأول ولا يعلم أن امرأة عمرت ما عمرت ( حكيه ) أمر للمؤنث
المخاطب من باب قتل يقال حككت الشئ حكا قشرته ( بضلع ) بكسر الضاد أنه المعجمة ، وأما
اللام فتفتح في لغة الحجاز وتسكن في لغة تميم . قال ابن الأثير : أي بعود ، والأصل فيه ضلع
الحيوان فسمى به العود الذي يشبهه . قال الخطابي في المعالم : وإنما أمر عليه السلام بحكه
بالضلع لينقلع المتجسد منه اللاصق الثوب ثم تتبعه الماء ليزيل الأثر . انتهى ( واغسليه بماء
وسدر ) زيادة السدر للمبالغة والتنظيف وهو وإلا فالماء يكفي . والحديث أخرجه النسائي وابن
ماجة .
( قد كان يكون لإحدانا ) أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو محمول على أنهن كن يصنعن ذلك
في زمنه صلى الله عليه وسلم ، فهو بحكم المرفوع ، ويؤيده الروايات الأخرى ( الدرع ) بكسر الدال وسكون
الراء المهملتين قميص المرأة ( فتقصعه بريقها ) أي تدلكه وتزيله .
( أن خولة بنت يسار ) قال الحافظ المزي في الأطراف : هذا الحديث في رواية أبي
سعيد بن الأعرابي ولم يذكره أبو القاسم . انتهى . وليس هذا الحديث في رواية اللؤلؤي فلذا
لم يذكره المنذري في مختصره ، والحاصل أن الحديث ثابت في سنن أبي داود لكن من رواية
عون المعبود — صفحة 19
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٩