النبي صلى الله عليه وسلم لجد عثيم ومن كان معه أن يحلقا شعرهما الذي كان على رأسهما من ذلك الجنس
والله أعلم ( قال ) أي والد عثيم إلا ( وأخبرني اخر ) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير جد عثيم ( ألق ) أي
أحلق ( وأختن ) وفيه دليل على أن الاختتان على من أسلم واجب وأنه علامة للإسلام ، لكن
الحديث ضعيف . قال المنذري : قال عبد الرحمن بن أبي حاتم كليب والد عثيم بصري روى
عن أبيه مرسل هذا اخر كلامه . وفيه أيضا رواية مجهول وعثيم بضم العين المهملة وبعدها ثاء
مثلثة وياء آخر الحروف ساكنة وميم انتهى .
( باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ثم تصلي فيه )
( الدم ) من الحيض وهو فاعل ليصيب ( تغسله ) ذلك الثوب وتصلي فيه ( أثره ) أي أثر
الدم ( فلتغيره بشئ من صفرة ) وفي رواية للدارمي عن عائشة ( إذا غسلت المرأة الدم
فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران ) ( جميعا ) أي في ثلاثة أشهر متواليات ( لا أغسل لي
ثوبا ) لعدم تلوث ثوبي بالدم . وهذا الحديث في حكم المرفوع لأن عدم غسل ثوبها الذي
تلبسه زمن الحيض كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها ، والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف على
فعلها هو بعيد جدا .
( ما كان لإحدانا ) أي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ( تحيض فيه ) جملة في محل الرفع على أنها
صفة لثوب ( بلته ) من البلل ضد اليبس ( بريقها ) أي صبت على موضع الدم ريقها ( ثم قصعته
بريقها ) قال الخطابي : معناه دلكته به ومنه قصع القملة إذ شدخها بين أظفاره ، وأما فصع فيه
عون المعبود — صفحة 16
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٦