ابن الأعرابي لامن رواية اللؤلؤي والحديث فيه ابن لهيعة وهو ضعيف . قال الحافظ في الفتح :
روى أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر
الحديث ثم قال : وفي إسناده ضعف وله شاهد مرسل ذكره البيهقي : والمراد بالأثر ما تعسر
إزالته جمعا بين هذا وبين حديث أم قيس : ( حكيه بضلع ) وإسناده حسن . انتهى .
( باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه )
أي يجامعها فيه
( إذا لم ير فيه أذى ) أي مستقذر أو نجاسة ، أي إذا لم ير في الثوب أثر المني أو المذي أو
رطوبة فرج المرأة ، ويستدل بهذا الحديث على نجاسة المني . قال الحافظ ابن حجر تحت
حديث ميمونة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وفيه : وغسل فرجه وما أصابه من الأذى . وقوله وما
أصابه من أذى ليس بظاهر في النجاسة وأبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة
رطوبة الفرج ، لأن الغسل مقصورا على إزالة النجاسة . انتهى . قلت قولها من أذى هو ظاهر
في النجاسة لا غير ، وما قال الحافظ ففيه كما لا يخفى . وحديث أم حبيبة أخرجه النسائي
وابن ماجة
عون المعبود — صفحة 20
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٠