عنده الماء ، فيمسح ذكره بالحائط ؟ قال : ( كل شئ يابس ذكى ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 170 ) وفي الحديث أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا أراد البراز يجتهد أن
لا يراه أحد ( 3 ) ( 4 ) .
( 171 ) وروي الفضل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ولوغ الكلب في الاناء ؟
قال : ( أغسله بالتراب مرة ثم بالماء مرتين ) ( 5 ) .
( 172 ) وروي عمار الساباطي عنه ( عليه السلام ) . ( اغسله سبعا بالماء ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ، ج 1 ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة ، حديث : 80 .
( 2 ) هذا الحديث دال على أن المقصود مع عدم التمكن من الماء ، إنما هو التيبس
وتنشيف الرطوبة ، فبأي شئ حصل ذلك ، حصل المقصود . وقوله : ( ذكى ) أي مطهر
ليستفاد منه ان المسح بالحائط وشبهه في حال الضرورة قائم مقام المطهر ، فيصح الصلاة
معه ، فإذا زالت الضرورة وجب الغسل ( معه ) .
( 3 ) رواه أصحاب الصحاح والسنن بعبارات شتى والمعاني واحدة . لاحظ سنن
الدارمي ، ج 1 ، كتاب الصلاة ، باب التستر عند الحاجة . وسنن الترمذي ، ج 1 / 16 ،
أبواب الطهارة ، باب ما جاء ان النبي ( صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ) كان إذا أراد الحاجة
أبعد في المذهب ، حديث : 20 . وسنن ابن ماجة ، ج 1 / 22 ، كتاب الطهارة وسننها ،
باب التباعد للبراز في الفضاء ، حديث : 331 - 336 . وسنن أبي داود ، ج 1 ، كتاب
الطهارة ، باب التخلي عند قضاء الحاجة ، حديث : 1 و 2 . ولفظ الأخير : ( كان إذا أراد
البراز انطلق حتى لا يراه أحد ) .
( 4 ) وهذا من باب مكارم الأخلاق ، فيكون على الندب ، وإنما الواجب المحافظة
على ستر العورة خاصة ( معه ) .
( 5 ) الاستبصار ، ج 1 / 9 ، كتاب الطهارة ، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ،
قطعة من حديث : 2 وليس فيه كلمة ( مرتين ) ورواه في المعتبر ص 27 في احكام الأواني كما في المنتن .
( 6 ) صحيح مسلم ، ج 1 / 27 ، كتاب الطهارة ، باب حكم ولوغ الكلب ، حديث :
89 - 93 . ولم أعثر في أحاديث الامامية على حديث بوجوب غسل الإناء سبعا في ولوغ
الكلب . نعم ورد وجوب غسل الإناء سبعا في ولوغ الخنزير . راجع التهذيب ، ج 1 ،
باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ذيل حديث : 47 . وفيه : ( وسألته عن خنزير
شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات ) . ويمكن أن يكون المراد من
الخنزير في الحديث ، هو الكلب كما نقله في المختلف عن الشيخ في الفصل الثاني في
أحكام النجاسات ، ص 64 من قوله : احتج الشيخ بوجهين ، الأول ان الخنزير يسمى كلبا
لغة الخ . نعم وجوب غسل الإناء سعا في ولوغ الكلب ، هو فتوى ابن الجنيد ، كما حكاه
في المختلف في الفصل الثاني في أحكام النجاسات ، ص 63 فلاحظ