بال فلم يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة ؟ فقال : ( يغسل ذكره ولا يعيد
وضوءه ) ( 1 ) .
( 166 ) وروي عمر بن أبي نصر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول
وينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ ؟ قال : ( يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه ) ( 2 ) .
( 167 ) وروي هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتوضأ وينسى
أن يغسل ذكره وقد بال ؟ فقال : ( يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 168 ) وروي سليمان بن خالد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يتوضأ وينسى
غسل ذكره ؟ قال : ( يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 169 ) وروي عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبول ولا يكون
هامش
( 1 ) التهذيب ، ج 1 ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة ، حديث : 77 .
( 2 ) التهذيب ، ج 1 ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة ، حديث : 78 .
( 3 ) التهذيب ، ج 1 ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة ، حديث : 79 .
( 4 ) هذه الرواية موافقة لرواية عمار في عدم وجوب إعادة الصلاة مع نسيان
الاستنجاء . وهي أيضا مخالفة للأصل ولما هو المشهور في الروايات والفتاوى ، فالعمل
على ما تقدم ( معه ) .
( 5 ) التهذيب ، ج 1 ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة ، حديث : 81 .
( 6 ) وهذه الرواية مخالفة لما تقدمها وبها استدل الصدوق على وجوب الوضوء
بمس الفرج ، لأنه حكم بإعادة الوضوء بعد غسل الذكر ، ولا موجب له سوى المس ، لان
التقدير عدم وجود ناقض غيره ، والوضوء الأول وقع على الوجه الشرعي ، فلو لم يكن
المس ناقضا لما حكم بإعادة الوضوء بعد غسل الذكر . وأكثر الأصحاب على العمل
بالروايات الأولى ، وقالوا : ان الوضوء الأول لم يتعقبه الا غسل الذكر وغسل الذكر
ليس موجبا للوضوء وان فرض المس ، إذ الأصل عدم وجوب طهارة البدن للوضوء غير
أعضاء الوضوء ، فالأصل يقتضى عدم وجوب الإعادة له ، لوقوعه على الوجه الشرعي وعدم
وقوع موجب بعده ( معه ) .