فيه ، ثم يفرغ ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ، ثم يصب فيه ماء
آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ، وقد طهر ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 177 ) وفي الحديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في النعلين يصيبها الأذى ، " فليمسح
وليصل فيها " ( 3 ) .
( 178 ) وفي حديث آخر عنه ( صلى الله عليه وآله ) . " إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه ،
فان التراب له طهور " ( 4 ) .
( 179 ) وروي عن الباقر ( عليه السلام ) في العذرة يطأها برجله ؟ ( يمسحها حتى يذهب
أثرها ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 180 ) وروي محمد بن أبي عمير صحيحا عمن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) التهذيب ، ج 1 / 12 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث :
119 .
( 2 ) هذه الرواية وإن لم تكن من الصحاح الا انها موافقة للاحتياط ، فالعمل بها
أحوط وابراء للذمة ، ولأنها موضع الوفاق ( معه ) .
( 3 ) سنن أبي داود ، ج 1 ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة في النعل ، حديث : 650
ولفظ الحديث : ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر : فان رأى في نعليه قذرا أو أذى
فليمسحه ، وليصل فيهما ) .
( 4 ) سنن أبي داود ، ج 1 ، كتاب الطهارة ، باب الأذى يصيب النعل ، حديث :
385 و 386 .
( 5 ) التهذيب ، ج 1 / 12 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، قطعة من
حديث : 96 . ولفظ الحديث . ( لا يغسلها إلا أن يقدرها ، ولكنها يمسحها حتى يذهب أثرها
ويصلى ) .
( 6 ) هذه الرواية وما سبق عليها من الروايتين المتعلقتين بوطء الأذى ، دالة على أن
التراب يطهر أسفل الخف والنعل والقدم إذا كان طاهرا وزال به العين ، سواء كان بدلك
أو بمشي ( معه ) .