في عجين عجن وخبز ثم علم أنه كان فيه ميتته ؟ قال : ( لا بأس ، أكلت النار
ما فيه ) ( 1 ) .
( 181 ) وروي محمد بن علي بن محبوب صحيحا عن محمد بن الحسين
عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، قال العلامة في المختلف : وما أحسبه
الأحفص بن البختري قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في العجين يعجن من الماء
النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممن يستحل اكل الميتة ( 2 ) .
( 182 ) وروي ابن أبي عمير عنه ( عليه السلام ) انه يدفن ولا يباع ( 3 ) ( 4 ) .
( 183 ) وروى الشيخ مرفوعا إلى أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : ( لا ، أنما هو الماء
أو الصعيد ) ( 5 ) .
( 184 ) وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة
عن بعض الصادقين ( عليهم السلام ) قال : ( إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر
هامش
( 1 ) الاستبصار ، ج 1 / 15 ، كتاب الطهارة ، باب الماء يقع فيه شئ ينجسه ويستعمل
في العجين وغيره ، حديث : 2 .
( 2 ) الاستبصار ، ج 1 / 15 ، كتاب الطهارة ، باب الماء يقع فيه شئ ينجسه ويستعمل
في العجين وغيره ، حديث : 3 .
( 3 ) الاستبصار ، ج 1 / 15 ، كتاب الطهارة ، باب الماء يقع فيه شئ ينجسه ويستعمل
في العجين وغيره ، حديث : 4 .
( 4 ) هذه الروايات الثلاث المتعلقة بالعجين النجس ، لما كان راويها واحدا
واضطربت روايته في الحكم ، لم يعتمد على شئ مما ذكره ، فوجب طرح الكل والرجوع
إلى الأصل ، وهو بقاء الحكم بالنجاسة في العجين ، وانه لا يطهر بخبزه ولا بحرارة النار
وتنشيفها له ، إلا أن يحترق بها حتى يصير رمادا ، وان بيع النجس حرام ، والدفن لا
فائدة فيه لأنه تضييع الانتفاع به لجواز الانتفاع لبعض الحيوانات ( معه )
( 5 ) الاستبصار ، ج 1 / 5 ، كتاب الطهارة ، باب حكم المياه المضافة ، حديث : 1 .