الشرج ، ولا يدخل فيه الا نملة " ( 1 ) .
( 161 ) وروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : وقد سئل عن الاستنجاء ؟
( إنما عليه أن يغسل ما ظهر من المقعدة ، وليس عليه أن يغسل باطنها ) ( 2 ) .
( 162 ) وروي الشيخ مسندا إلى عمر بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : أبول وأتوضأ وأنسى استنجاي ثم أذكر بعدما صليت ؟ قال :
( اغسل ذكرك وأعد صلاتك ) ( 3 ) .
( 163 ) وروي زرارة عنه ( عليه السلام ) قال : توضأت يوما ولم أغسل ذكري
وصليت ، ثم سألته ؟ فقال : ( اغسل ذكرك وأعد صلاتك ) ( 4 ) .
( 164 ) وروي حماد بن عثمان عن عمار الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : ( لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي ، لم
يعد الصلاة ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 165 ) وروي علي بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
هامش
( 1 ) الفروع ، ج 3 ، كتاب الطهارة ، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج
والاستنجاء ومن نسيه ، حديث : 3 .
( 2 ) الاستبصار ، ج 1 / 31 ، كتاب الطهارة ، باب وجوب الاستنجاء من الغايط
والبول ، قطعة من حديث : 4 .
( 3 ) التهذيب ، ج 1 ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة ، حديث : 72 وتمام
الحديث : ( ولا تعد وضوءك ) .
( 4 ) التهذيب ، ج 1 ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة ، حديث : 74 .
( 5 ) التهذيب ، ج 1 ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة ، حديث : 82 .
( 6 ) وهذه الرواية لا تعارض ما تقدمها ، لان ما تقدمها روايات صحيحة الطريق ،
موافقة للأصل ، وهذه الرواية مخالفة للأصل ضعيفة الراوي ، لان عمار الساباطي من
الفطحية فلا عمل على ما يتفرد به ( معه ) .