( تدع الصلاة ، ) قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : ( تصلي ، )
قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام ؟ قال : ( تدع الصلاة . تصنع ذلك
ما بينها وبين شهر ، فان انقطع الدم عنها والا فهي بمنزلة المستحاضة ) ( 1 ) .
( 155 ) وروى أبو بصير عنه ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) ( 3 ) .
( 156 ) وروى سالم الأحمر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الحايض
ما يحل لزوجها منها ؟ قال : ( تأتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق
ذلك الإزار ) ( 4 ) .
( 157 ) وروى الحلبي عنه ( عليه السلام ) مثله ( 5 ) .
( 158 ) وروى أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم
خمسة أيام والطهر خمسة أيام . وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام ؟ فقال :
( ان رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا
تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في
هامش
( 1 ) الفروع ، ج 3 ، كتاب الحيض ، باب أول ما تحيض المرأة ، حديث : 2 .
( 2 ) الاستبصار ، ج 1 / 79 ، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس ، باب أقل الطهر
حديث : 3 .
( 3 ) دلت هذه الرواية على تحديد أقل الحيض وأكثره صريحا ، وبذلك أفتى
الجماعة ، ودل حديث محمد بن مسلم على تحديد أقل الطهر انه عشرة وعليه أيضا عمل
الأصحاب الا شاذ منهم ، وعارض ذلك رواية ابن سنان المتأخرة ، في الأكثر خاصة ، فجعل
أكثر الحيض ثمانية أيام ، ولم يعمل على هذه الرواية أحد من الأصحاب ، ونسبها الشيخ
إلى الشذوذ ( معه ) .
( 4 ) الاستبصار ، ج 1 / 77 ، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس ، باب ما للرجل
من المرأة إذا كانت حائضا ، حديث : 7 .
( 5 ) الاستبصار ، ج 1 / 77 ، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس ، باب ما للرجل
من المرأة إذا كانت حائضا ، حديث : 6 .