( 150 ) وروى يعقوب بن يقطين عنه ( عليه السلام ) قال : ( أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه
عشرة ) ( 1 ) .
( 151 ) وروى محمد بن مسلم عنه ( عليه السلام ) قال : ( أقل ما يكون الحيض ثلاثة
أيام ، وإذا رأت الدم قبل العشرة أيام فهي من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد
عشرة أيام ، فهي من حيضة ثانية أخرى مستقبلة ) ( 2 ) .
( 152 ) وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( أن أكثر ما يكون
الحيض ثمان ، وأدنى ما يكون ثلاثة ) ( 3 ) .
( 153 ) وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( لا يكون القرء في
أقل من عشرة أيام فما زاد ، فأقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم
الثاني ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 154 ) وروى يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . المرأة ترى الدم
ثلاثة أيام أو أربعة أيام ؟ قال : ( تدع الصلاة ، ) قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام
أو أربعة أيام ؟ قال : ( تصلي ، ) قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال :
هامش
( 1 ) الاستبصار ، ج 1 / 78 ، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس ، باب أقل
الحيض وأكثره ، حديث : 3 .
( 2 ) الاستبصار ، ج 1 / 78 ، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس ، باب أقل
الحيض وأكثره ، حديث : 4 .
( 3 ) الاستبصار ، ج 1 / 78 ، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس ، باب أقل
الحيض وأكثره ، حديث : 6 .
( 4 ) الفروع ، ج 3 ، كتاب الحيض ، باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر ،
حديث : 4 .
( 5 ) دلت هذه الرواية على مثل ما دلت عليه روايته السابقة من تحديد أقل الطهر ،
الا ان فيه زيادة ان الطهر يطلق عليه اسم القرء حقيقة ( معه ) .