( 145 ) وروى عمرو بن أذينة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تحتلم
في المنام فتهريق الماء الأعظم ؟ قال : ( ليس عليها الغسل ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 146 ) وروى زرعة عن سماعة قال : سألته ( عليه السلام ) عن الرجل يرى في ثيابه
المني بعدما أصبح ، ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم ؟ قال : ( فليغتسل ،
وليغسل ثوبه ، ويعيد صلاته ) ( 3 ) .
( 147 ) وروى عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم ، فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء ، هل
عليه غسل ؟ قال : ( نعم ) ( 4 ) .
( 148 ) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن أدنى ما يكون الحيض ؟ قال : ( ثلاثة أيام وأكثره عشرة ) ( 5 ) .
( 149 ) وروى صفوان بن يحيى عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن أدنى ما يكون
من الحيض ؟ فقال : ( أدناه ثلاثة وأبعده عشرة ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار ، ج 1 / 63 ، أبواب الجنابة وأحكامها ، باب ان المرأة إذا أنزلت
وجب عليها الغسل في النوم واليقظة ، حديث : 9 .
( 2 ) وهذه الرواية محمولة أيضا على مثل ما تقدم من أن المنى لم يظهر على خارج
الفرج ، ليوافق ما تقدم ( معه ) .
( 3 ) الاستبصار ، ج 1 / 65 ، أبواب الجنابة وأحكامها ، باب الرجل يرى في
ثوبه المنى ولم يذكر الاحتلام ، حديث : 1 .
( 4 ) الاستبصار ، ج 1 / 65 ، أبواب الجنابة وأحكامها ، باب الرجل يرى في ثوبه
المنى ولم يذكر الاحتلام ، حديث : 2 .
( 5 ) الفروع ، ج 3 ، كتاب الحيض ، باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر ،
حديث : 1 .
( 6 ) الفروع ، ج 2 ، كتاب الحيض ، باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر ،
حديث : 3 .