تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
( 59 ) وروى العلاء بن الفضل عن الصادق عليه السلام قال : ( وفي لسان الدية تامة وأذنيه الدية تامة والرجلان بتلك المنزلة والعينان بتلك المنزلة والعين العوراء الدية تامة والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 60 ) وروى محمد بن يعقوب عن الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أصابع اليدين ؟ إلى أن قال : ( وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 61 ) وروى غياث عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في كل جانب من الانف ، ثلث دية الأنف ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، قطعة من حديث : 10 . ( 2 ) المراد بالعين العوراء ، ليس هي التي بها العور ، بل المراد العين التي ليس لصاحبها الا هي . وأطلق عليها اسم العور ، وان كانت صحيحة تجوزا واتساعا في اللغة حيث لا أخت لها من جنسها . وفى معنى هذا الحديث المروى أن أبا لهب اعترض على النبي صلى الله عليه وآله عند إظهاره دعوى النبوة ، فقال له أخوه أبو طالب : يا أعور وما أنت وهذا . قال ابن الاعرابي : ولم يكن أبو لهب أعور ، وإنما العرب يقول : للذي ليس له أخ من أبيه ، انه أعور . فاستعمل ذلك فيه توسعا ومجازا ، فكذا الذي في الرواية . وأما ما تضمنت من الاحكام فليس فيه كلام والأصحاب متفقون على العمل بمضمونها ومفتون به ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الديات ، باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع قطعة من حديث : 2 . ( 4 ) لا فرق في الشلل بين أن يكون خلقة أو بآفة عرضت . وعلى هذه الرواية عمل الأصحاب وفتواهم لم يخالف في ما تضمنت أحد منهم ( معه ) . ( 5 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، قطعة من حديث : 67 .
عوالي اللئالي — صفحة 632 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي