( 59 ) وروى العلاء بن الفضل عن الصادق عليه السلام قال : ( وفي لسان الدية تامة
وأذنيه الدية تامة والرجلان بتلك المنزلة والعينان بتلك المنزلة والعين العوراء
الدية تامة والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 60 ) وروى محمد بن يعقوب عن الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن أصابع اليدين ؟ إلى أن قال : ( وكلما كان من شلل فهو على
الثلث من دية الصحاح ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 61 ) وروى غياث عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
كل جانب من الانف ، ثلث دية الأنف ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص
فيها ، قطعة من حديث : 10 .
( 2 ) المراد بالعين العوراء ، ليس هي التي بها العور ، بل المراد العين التي ليس
لصاحبها الا هي . وأطلق عليها اسم العور ، وان كانت صحيحة تجوزا واتساعا في اللغة
حيث لا أخت لها من جنسها .
وفى معنى هذا الحديث المروى أن أبا لهب اعترض على النبي صلى الله عليه وآله
عند إظهاره دعوى النبوة ، فقال له أخوه أبو طالب : يا أعور وما أنت وهذا . قال ابن
الاعرابي : ولم يكن أبو لهب أعور ، وإنما العرب يقول : للذي ليس له أخ من أبيه ، انه
أعور . فاستعمل ذلك فيه توسعا ومجازا ، فكذا الذي في الرواية . وأما ما تضمنت من
الاحكام فليس فيه كلام والأصحاب متفقون على العمل بمضمونها ومفتون به ( معه ) .
( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الديات ، باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع
قطعة من حديث : 2 .
( 4 ) لا فرق في الشلل بين أن يكون خلقة أو بآفة عرضت . وعلى هذه الرواية عمل
الأصحاب وفتواهم لم يخالف في ما تضمنت أحد منهم ( معه ) .
( 5 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص
فيها ، قطعة من حديث : 67 .