تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ؟ فقال : ( إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح وقال : هكذا وجدنا في كتاب علي عليه السلام ) ( 1 ) . ( 56 ) وروى عبد الله بن جعفر عن الصادق عليه السلام في العين العوراء تكون قائمة فتخسف ؟ قال : ( قضى فيها علي عليه السلام بنصف الدية في العين الصحيحة ) ( 2 ) . ( 57 ) وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل فقاء عين رجل ذاهبة وهي قائمة ؟ قال : ( عليه ربع دية العين ) ( 3 ) . ( 58 ) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ان تفقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له بنصف الدية ، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن صاحبه ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق ، حديث : 7 . ( 2 ) المصدر السابق ، حديث : 5 . ( 3 ) المصدر السابق ، حديث : 8 . ( 4 ) المصدر السابق ، حديث : 1 . ( 5 ) الروايتان الأولتان الصحيحتان دل مضمونهما على أن العين العوراء إذا كانت قائمة فخسفها بالجناية ، فالواجب فيها ثلث الدية ، وكذلك لسان الأخرس وذكر الخصي وبمضمونهما أفتى الشيخ في كتبه وأكثر الأصحاب . وخالفهم المفيد وأفتى بمضمون الثالثة والرابعة فأوجب فيها ربع الدية لا غير ، والروايات الأول أصح طريقا ، فالعمل بها أولى ، بل هو المتعين . وأما رواية محمد بن قيس فقد دلت على أن عين الأعور الصحيحة إذا جنى عليها كان فيها الدية كاملة ، أخذا بعموم قوله : كل ما في الانسان واحد ففيه الدية ، فان أراد القصاص كان له أن يقتص في عين ويرد عليه الجاني نصف الدية عملا بمضمون الرواية لكنهم قيدوا ذلك بكون العور خلقة ، أما لو كان أخذ ديتها واستحقها كانت كعين الصحيح ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 631 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي