زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ؟ فقال : ( إن كان ولدته أمه وهو أخرس
فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان على
الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح
وقال : هكذا وجدنا في كتاب علي عليه السلام ) ( 1 ) .
( 56 ) وروى عبد الله بن جعفر عن الصادق عليه السلام في العين العوراء تكون
قائمة فتخسف ؟ قال : ( قضى فيها علي عليه السلام بنصف الدية في العين الصحيحة ) ( 2 ) .
( 57 ) وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل فقاء عين رجل
ذاهبة وهي قائمة ؟ قال : ( عليه ربع دية العين ) ( 3 ) .
( 58 ) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ان تفقأ احدى عيني صاحبه ويعقل
له بنصف الدية ، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن صاحبه ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق ، حديث : 7 .
( 2 ) المصدر السابق ، حديث : 5 .
( 3 ) المصدر السابق ، حديث : 8 .
( 4 ) المصدر السابق ، حديث : 1 .
( 5 ) الروايتان الأولتان الصحيحتان دل مضمونهما على أن العين العوراء إذا كانت
قائمة فخسفها بالجناية ، فالواجب فيها ثلث الدية ، وكذلك لسان الأخرس وذكر الخصي
وبمضمونهما أفتى الشيخ في كتبه وأكثر الأصحاب . وخالفهم المفيد وأفتى بمضمون
الثالثة والرابعة فأوجب فيها ربع الدية لا غير ، والروايات الأول أصح طريقا ، فالعمل بها
أولى ، بل هو المتعين .
وأما رواية محمد بن قيس فقد دلت على أن عين الأعور الصحيحة إذا جنى عليها
كان فيها الدية كاملة ، أخذا بعموم قوله : كل ما في الانسان واحد ففيه الدية ، فان أراد
القصاص كان له أن يقتص في عين ويرد عليه الجاني نصف الدية عملا بمضمون الرواية
لكنهم قيدوا ذلك بكون العور خلقة ، أما لو كان أخذ ديتها واستحقها كانت كعين الصحيح
( معه ) .