تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
( 46 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( كلما في البدن منه واحد ففيه الدية ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 47 ) وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : ( في شعر الرأس إذا لم ينبت ، الدية كاملة ) ( 3 ) . ( 48 ) وروى سليمان أيضا عنه عليه السلام قال : قلت له : رجل دخل الحمام فصب عليه صاحب الحمام ماءا حارا فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أصلا ؟ قال : ( عليه الدية ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) رواه في المهذب ، كتاب الديات ، في شرح قول المصنف : ( النظر الثالث في الجناية على الأطراف ) . ونقله الشيخ في النهاية : 770 ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها . وبمضمونه ما رواه في الفقيه : 4 ، باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس ، حديث : 13 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وسيأتي عن قريب . ( 2 ) هذه الكلية لا خلاف فيها بين الأصحاب ، بل جميعهم على العمل بمضمونها ( معه ) . ( 3 ) الفقيه : 4 ، باب ما يجب فيمن صب على رأسه ماءا حارا فذهب شعره ، حديث : 1 ، والحديث منقول بالمعنى . ( 4 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها حديث : 25 .