( 151 ) وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن
فارس ، قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج ، تجوز الصلاة فيه ؟
فكتب : . ( لا ) ( 1 ) .
( 152 ) وروى وهب بن أبي وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : ( لا
بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب ) ( 2 ) .
( 153 ) وروى زرارة في الحسن ، انهما قالا : ( لا تغسل ثوبك من بول كل
شئ يؤكل لحمه ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 154 ) وروى يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سألته هل يجوز أن يمس الثعلب ، والأرنب ، أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟
قال : ( لا يضره ، لكن يغسل يده ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 155 ) وروى الفضل أبو العباس في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن فضل الهرة ، والشاة ، والبقر ، والإبل ، والحمار ، والبغال ، والوحش ،
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 69 .
( 2 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 118 .
( 3 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 56 .
( 4 ) أما الرواية الأولى فمقطوعة السند ، لان المروى عنه فيها غير معلوم ، فلا
تصلح معارضة لما بعدها ، مع مخالفتها للأصل ، وموافقة ما بعدها له . وفى الثالثة دليل
على عموم كل ما يؤكل لحمه ، والدجاج داخل فيه ، ولم يفرق أحد بين البول والغائط
فيما يؤكل وفيما لا يؤكل ( معه ) .
( 5 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 50 و 103 .
( 6 ) هذه الرواية دالة على أن ملامسة الحيوانات التي هي غير مأكولة اللحم ، إذا
كانت غير نجسة العين ، أو كانت كذلك مع عدم الرطوبة ، سواء الحي منها أو الميت ، لا
يستلزم نجاسة اللامس ، الا انه في الميت يستحب غسل اليد ( معه ) .