فيه ( 1 ) ( 2 ) .
( 159 ) وروى عبد الله بن أبي يعفور صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام ، قلت :
الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسى أن يغسله ، فيصلي ،
ثم يذكر بعد ما صلى ، أيعيد صلاته ؟ قال : ( يغسله : ولا يعيد صلاته ، إلا أن
يكون مقدار الدرهم مجتمعا ، فيغسله ويعيد الصلاة ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 160 ) وروى صفوان بن يحيى في الحسن عن أبي الحسن عليه السلام قال :
كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان ، فأصاب أحدهما بول ، ولم يدر أيهما
هو ، وحضرت الصلاة ، وخاف فوتها ، وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال :
( يصلي فيهما جميعا ) ( 5 )
( 161 ) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : ( ان أصاب ثوب الرجل
الدم ، وصلى فيه وهو لا يعلم ، فلا إعادة عليه ، وان علم قبل أن يصلي فنسي وصلى
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 23 .
( 2 ) هذه الرواية دالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد غيره ،
سواء كان من ضرورة أو لا . وفيه دلالة على تقديم الشرط على إزالة المانع إذا تعارضا
فإنه رجح الصلاة في الساتر مع النجاسة على العرى ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، قطعة من حديث
27 .
( 4 ) العمل على الحديث الثاني ، لان الحديث الأول حسن والثاني صحيح ،
والعمل بالصحيح مقدم . وأيضا فان الأول مشتمل على قطع ، لعدم ذكر المروى عنه فيه
وعدالة الراوي لا تكون حجة فيه ، لان ما لا لبس فيه ولا اشتباه ، أولى بالعمل بما فيه لبس
واشتباه ( معه ) .
( 5 ) الفقيه : 1 ، باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع ،
حديث 8 .