تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
( 5 ) وروى عنه عليه السلام أنه قال : " عادى الأرض لله ولرسوله ، ثم هي لكم مني " ( 1 ) ( 2 ) . ( 6 ) وروى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( والطريق إذا تشاح أهله فحده سبعة أذرع ) ( 3 ) . ( 7 ) وروى السكوني عنه عليه السلام مثله ( 4 ) . ( 8 ) وروى البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم سبع أذرع ، وقال بعضهم أربع أذرع ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( خمس أذرع ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 9 ) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل اشترى
هامش
( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي 6 : 143 ، كتاب احياء الموات ، باب لا يترك ذمي يحييه لان رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم جعلها لمن أحياها من المسلمين . ( 2 ) هذه الأحاديث من أول الباب إلى هذه الرواية دالة على مشروعية الاحياء ، وان الأرض الميتة يملك به على الخصوص ، وان موات الأرض ملك للرسول عليه السلام ثم بعده للقائم مقامه . وان التملك بالاحياء مشروط باذنه ، فكل من أذن له ملكه ملكا مستقرا . ويثبت هذا الحكم للإمام عليه السلام ، ففي زمان الغيبة وتعذر الاذن لا يفيد الاحياء ملكا ، لعدم العلم بالشرط ، وإنما يفيد أولويته ، بمعنى انه لا يجوز لاحد التصرف فيها الا الامام ، فله أن يرفع يده إذا أراد ، ولا أولوية للمحيي إذا كان مخالفا للمذهب ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب جامع في حريم الحقوق ، قطعة من حديث : 2 . ( 4 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب جامع في حريم الحقوق قطعة ، من حديث : 8 : ( 5 ) التهذيب : 7 ، كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ، حديث : 41 . ( 6 ) هذه الرواية معارضة لما تقدم عليها من الروايتين الدالتين على تحديده بسبع وهذه الرواية أوضح طريقا منهما ، فيكون أرجح في وجوب العمل عليها ( معه ) .