( 5 ) وروى عنه عليه السلام أنه قال : " عادى الأرض لله ولرسوله ، ثم هي
لكم مني " ( 1 ) ( 2 ) .
( 6 ) وروى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( والطريق
إذا تشاح أهله فحده سبعة أذرع ) ( 3 ) .
( 7 ) وروى السكوني عنه عليه السلام مثله ( 4 ) .
( 8 ) وروى البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تشاح قوم في طريق فقال
بعضهم سبع أذرع ، وقال بعضهم أربع أذرع ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( خمس
أذرع ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 9 ) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل اشترى
هامش
( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي 6 : 143 ، كتاب احياء الموات ، باب لا يترك ذمي يحييه
لان رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم جعلها لمن أحياها من المسلمين .
( 2 ) هذه الأحاديث من أول الباب إلى هذه الرواية دالة على مشروعية الاحياء ،
وان الأرض الميتة يملك به على الخصوص ، وان موات الأرض ملك للرسول عليه السلام
ثم بعده للقائم مقامه . وان التملك بالاحياء مشروط باذنه ، فكل من أذن له ملكه ملكا
مستقرا . ويثبت هذا الحكم للإمام عليه السلام ، ففي زمان الغيبة وتعذر الاذن لا يفيد
الاحياء ملكا ، لعدم العلم بالشرط ، وإنما يفيد أولويته ، بمعنى انه لا يجوز لاحد التصرف
فيها الا الامام ، فله أن يرفع يده إذا أراد ، ولا أولوية للمحيي إذا كان مخالفا للمذهب ( معه ) .
( 3 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب جامع في حريم الحقوق ، قطعة من حديث : 2 .
( 4 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب جامع في حريم الحقوق قطعة ، من حديث : 8 :
( 5 ) التهذيب : 7 ، كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما
يجوز من ذلك وما لا يجوز ، حديث : 41 .
( 6 ) هذه الرواية معارضة لما تقدم عليها من الروايتين الدالتين على تحديده بسبع
وهذه الرواية أوضح طريقا منهما ، فيكون أرجح في وجوب العمل عليها ( معه ) .