باب الشفعة
( 1 ) روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " الشفعة في كل مشترك ، ربع أو حائط ،
فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فان باعه فشريكه أحق به " ( 1 ) .
( 2 ) وروى سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمان عن أبي هريرة عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " الشفعة فيما لا يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، فلا شفعة " ( 2 ) .
( 3 ) وروى عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعة
فيما لا يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود : 3 ، كتاب البيوع ، باب في الشفعة ، حديث : 3513 ،
بتفاوت يسير في بعض الكلمات .
( 2 ) سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب الشفعة ، ( 3 ) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ،
حديث : 2497 .
( 3 ) دعائم الاسلام : 2 ، كتاب البيوع والاحكام فيها ، فصل ( 23 ) ذكر الشفعة ،
حديث : 267 ، والحديث عن الصادق عليه السلام ، ولفظه : ( الشفعة جائزة فيما لم تقع
عليه الحدود ، فإذا وقع القسم والحدود فلا شفعة الحديث ) . وفى سنن ابن ماجة : 2 .
كتاب الشفعة ، ( 3 ) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ، حديث : 2499 ، كما في المتن عن
جابر بن عبد الله .