( خذ منه وبرة ، فاجعلها في فخارة ، ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ، ثم
اعمل به ) ( 1 ) .
( 45 ) وروى الشيخ أيضا عن عبد الله بن عكيم قال : أتانا كتاب رسول الله
صلى الله عليه وآله وفيه : " أن لا تنتفع من الميتة باهاب ولا عصب " ( 2 ) .
( 46 ) وروى شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها
لحما لم يدر أذكي هو أم ميت ؟ قال : ( يطرحه على النار ، فكلما انقبض فهو ذكى
وكلما انبسط فهو ميتة ) ( 3 ) .
( 47 ) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول :
( إذا اختلط الذكي بغيره ، باعه ممن يستحل الميتة ) ( 4 ) .
( 48 ) وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " ان الله تعالى إذا حرم شيئا حرم
ثمنه " ( 5 ) .
( 49 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا
أثمانها " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 9 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، حديث : 90 .
( 2 ) رواه في المهذب ، كتاب الأطعمة والأشربة في المسألة الثالثة في شرح قول
المصنف : ( شعر الخنزير نجس الخ ) ، نقلا عن الشيخ في المبسوط . ورواه أحمد بن
حنبل في مسنده 4 : 310 ، في حديث عبد الله بن عكيم .
( 3 ) الفروع : 6 : كتاب الأطعمة ، باب اختلاط الميتة بالذكي ، باب آخر منه ،
حديث : 1 .
( 4 ) الفروع : 6 ، كتاب الأطعمة ، باب اختلاط الميتة بالذكي ، حديث : 2 .
( 5 ) سنن أبي داود : 3 ، كتاب البيوع ، باب في ثمن الخمر والميتة ، ذيل
حديث : 3488 ، ولفظ الحديث : ( ان الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه ) .
وسنن الدارقطني : 3 ، كتاب البيوع ، حديث : 20 ، كما في المتن .
( 6 ) سنن أبي داود : 3 ، كتاب البيوع ، باب في ثمن الخمر والميتة ، حديث :
3488 .