تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
( 37 ) وروى زرارة عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت ؟ قال : ( لا بأس به ) قلت : اللبن في ضرع الشاة وقد ماتت ؟ قال : ( لا بأس به ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 38 ) وروى سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن قدر فيها جزور ، وقع فيها قدر أوقية من الدم ، أيؤكل ؟ قال : ( نعم ، فان النار تأكل الدم ) ( 3 ) . ( 39 ) وروى زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير ؟ قال : ( يهراق المرق ، أو يطعم أهل الذمة والكلاب ، واللحم اغسله وكله ) قلت : فان قطر فيه الدم ؟ قال : ( الدم تأكله النار إن شاء الله ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 9 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، حديث : 59 . ( 2 ) الرواية الثانية معارضة للأولى في اللبن . وأما الإنفحة فاتفق الأصحاب على اباحتها ، والشيخ أفتى بمضمونها في الجميع ، ومنع المحقق والعلامة وابن إدريس وقالوا بتحريم اللبن لنجاسته ، لكونه ما يعافى محل النجس ، وحملوا الرواية على ما إذا كانت الشاة مقاربة للموت ، فإنه قد يقال لما يقارب الموت ، ميت ، أو على التقية ، لان ذلك مذهب العامة ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 6 ، كتاب الذبائح ، باب الدم يقع في القدر ، حديث : 1 . ( 4 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، قطعة من حديث : 107 . ( 5 ) بمضمون الروايتين أفتى الشيخ ، وبمضمون الثانية أفتى المفيد . والعلامة حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك تارة ، وتارة منع السند ، فقال : سعيد الأعرج لا أعرف حاله ، وأما الرواية الثانية ففي طريقها محمد بن موسى فإن كان هو أبو جعفر السمان ، فقد كان ابن الوليد يقول : انه يضع الحديث ، فلا اعتماد حينئذ على الخبرين ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 470 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي