( 40 ) وروى الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام قال :
سألته عن مواكلة اليهودي والنصراني ؟ فقال : ( إن كان من طعامك فتوضأ
فلا بأس ) ( 1 ) .
( 41 ) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام قال : سألته عن
مواكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه في فراش واحد وأصافحه ؟
فقال : ( لا ) ( 2 ) .
( 42 ) وروى هارون بن خارجة قال : سألت الصادق عليه السلام فقلت : اني أخالط
المجوسي فآكل من طعامهم ؟ فقال : ( لا ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 43 ) وروى سليمان الإسكاف عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن شعر
الخنزير يخزر به ؟ فقال : ( لا بأس ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي ) ( 5 ) .
( 44 ) وروى الشيخ عن برد الإسكاف عن الصادق عليه السلام قال : قلت له :
جعلت فداك اني رجل خزاز لا يستقيم علينا الا بشعر الخنزير نخزر به ؟ قال :
هامش
( 1 ) الفروع : 6 ، كتاب الأطعمة ، باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم ،
حديث : 3 .
( 2 ) المصدر السابق ، حديث : . 7
( 3 ) المصدر السابق ، حديث : 8 .
( 4 ) بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ ، والباقون منعوا منها . وحملها العلامة
على تعدد الأواني . وفى المختلف حملها على ما لم ينفعل بالملاقات كالفواكه اليابسة
والثمار والحبوب ، بل والفواكه الرطبة أيضا إذا أكل ما يليه كالرطب ، بل غير الفواكه
مما هو رطب لكن له حالة جمود لا يحصل معها السريان كالجبن والسمك والأرز وأمثاله
وأكل كل واحد من جانبه . وفائدة الامر بغسل اليد ، زوال القذر منها ، ولزوال النفرة عن
النفس ( معه ) .
( 5 ) التهذيب : 9 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، حديث : 92 .