تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
خطافا في الصحراء ويصيده ، أيأكله ؟ فقال : ( هو مما يؤكل ) وسألته عن الوبر يؤكل قال : ( لا هو حرام ) ( 1 ) . ( 33 ) وروى عمار بن موسى أيضا في كتابه عن الصادق عليه السلام قال : ( خرء الخطاف لا بأس به ، وهو ما يحل اكله ، ولكن كره اكله لأنه استجار بك ) ( 2 ) . ( 34 ) وروى في منزلك ، وكل طيرا استحار بك فاجره ( 3 ) ( 35 ) وروى الحسن بن داود الرقي قال : بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى اخذه من يده ، ثم قال : ( أعالمكم امركم بهذا ، أو فقيهكم . لقد أخبرني أبي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة ، النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 36 ) وروى وهب بن وهب عن الصادق عن الباقر عليهما السلام عن علي عليه السلام انه سئل عن شاة ماتت ، فحلب منها لبن ؟ فقال علي عليه السلام : ( ذلك الحرام محضا ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب كراهية لحم الخطاف ، حديث : 2 . ( 2 ) المختلف ، كتاب الصيد وتوابعه : 127 ، في مسألة : ( ويحرم من الطير ما يصف الخ ) . ( 3 ) المختلف ، كتاب الصيد وتوابعه : 127 ، في مسألة : ( ويحرم من الطير ما يصف الخ ) . ( 4 ) الفروع : 6 ، كتاب الصيد ، باب الخطاف ، حديث : 1 . ( 5 ) ليس في هذه الأحاديث السبعة ما يدل على تحريم الخطاف صريحا ، الا ان هذه الرواية الأخيرة ظاهرها يدل على ذلك ، وقد أجابوا عنها بأنه لا دلالة فيها أيضا على التحريم لان المذكور فيها ليس إلا النهى عن القتل ، والنهى عن القتل لا يستلزم تحريم الأكل ، لأنه أعم منه ، والأعم لا يدل على الأخص ، فيحمل النهى عن القتل على الكراهية لتوافق ما تقدم ( معه ) . ( 6 ) التهذيب : 9 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، حديث : 60 .