خطافا في الصحراء ويصيده ، أيأكله ؟ فقال : ( هو مما يؤكل ) وسألته عن الوبر يؤكل
قال : ( لا هو حرام ) ( 1 ) .
( 33 ) وروى عمار بن موسى أيضا في كتابه عن الصادق عليه السلام قال : ( خرء
الخطاف لا بأس به ، وهو ما يحل اكله ، ولكن كره اكله لأنه استجار بك ) ( 2 ) .
( 34 ) وروى في منزلك ، وكل طيرا استحار بك فاجره ( 3 )
( 35 ) وروى الحسن بن داود الرقي قال : بينا نحن قعود عند أبي عبد الله
عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى
اخذه من يده ، ثم قال : ( أعالمكم امركم بهذا ، أو فقيهكم . لقد أخبرني أبي عن
جدي ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة ، النحلة والنملة والضفدع والصرد
والهدهد والخطاف ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 36 ) وروى وهب بن وهب عن الصادق عن الباقر عليهما السلام عن علي عليه السلام انه
سئل عن شاة ماتت ، فحلب منها لبن ؟ فقال علي عليه السلام : ( ذلك الحرام محضا ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب كراهية لحم الخطاف ، حديث : 2 .
( 2 ) المختلف ، كتاب الصيد وتوابعه : 127 ، في مسألة : ( ويحرم من الطير ما
يصف الخ ) .
( 3 ) المختلف ، كتاب الصيد وتوابعه : 127 ، في مسألة : ( ويحرم من الطير ما
يصف الخ ) .
( 4 ) الفروع : 6 ، كتاب الصيد ، باب الخطاف ، حديث : 1 .
( 5 ) ليس في هذه الأحاديث السبعة ما يدل على تحريم الخطاف صريحا ، الا ان هذه
الرواية الأخيرة ظاهرها يدل على ذلك ، وقد أجابوا عنها بأنه لا دلالة فيها أيضا على
التحريم لان المذكور فيها ليس إلا النهى عن القتل ، والنهى عن القتل لا يستلزم تحريم
الأكل ، لأنه أعم منه ، والأعم لا يدل على الأخص ، فيحمل النهى عن القتل على الكراهية
لتوافق ما تقدم ( معه ) .
( 6 ) التهذيب : 9 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، حديث : 60 .