تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
" باب التدبير والمكاتبة والاستيلاد " ( 1 ) روى عثمان بن عيسى الكلابي في الموثق عن الكاظم عليه السلام أنه قال : ( إذا كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم يذكر ما في بطنها ، فالجارية مدبرة والولد رق ) ( 1 ) . ( 2 ) وروى الحسن بن علي الوشا عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل دبر جارية حبلى ؟ فقال : ( ان علم بحبل الجارية ، فما في بطنها بمنزلتها . وإن كان لم يعلم ، فما في بطنها رق ) ( 2 ) . ( 3 ) وروى جابر ان رجلا أعتق مملوكا له عن دبر ، فاحتاج ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من يشتريه مني فباعه من نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم ، فدفعها إليه وقال عليه السلام : " أنت أحوج منه " ( 3 ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 6 ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المدبر ، ذيل حديث : 5 . ( 2 ) الفروع : 6 ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المدبر ، حديث : 4 . ( 3 ) سنن أبي داود : 4 ، كتاب العتق ، باب في بيع المدبر ، حديث : 3957 ، وتمام الحديث : ( ثم قال : إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه ، فإن كان فيها فضل فعلى عياله ، فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته ، أو قال : على ذي رحمه ، فإن كان فضلا فههنا وههنا ) . ( 4 ) وعجز هذه الرواية تدل على أن التدبير يبطل ، والا لما كان يحتاج إلى بيان وجه الترجيح ، وإن لم يبعه ، لان الحاجة وقت حياة المولى ( معه ) .