وهي حبلى ، فاستثنى ما في بطنها ؟ قال : ( الأمة حرة وما في بطنها حر ، لان ما في
بطنها منها ) ( 1 ) .
( 30 ) وروى الحسن الوشاء في الصحيح عن الرضا عليه السلام في جارية دبرت
وهي حبلى ؟ ( ان علم به فهو مدبر ، والا فهو رق ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 31 ) وروى النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : " إذا أعمى المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه " ) ( 4 ) .
( 32 ) وروى ابن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كل عبد
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 ، باب الحرية ، حديث : 8 .
( 2 ) الفروع : 6 ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المدبر ، حديث : 4 ،
بتفاوت يسير غير مغير في المعنى والألفاظ .
( 3 ) هذه الرواية دالة على أن العتق يسرى في الحمل ، كما يسرى في الأشقاص ،
وقد عمل بمضمونها جماعة من القدماء من الأصحاب . قال الشهيد : ورواية الوشاء
الصحيحة عاضدة لها أيضا ، لأنه شرط كون ما في بطنها غير مدبرة عدم العلم به ، فدل على أنه
مع العلم يسرى التدبير إليه ، كسراية العتق ، فهو قول بالسراية إلى الاشخاص كما في
الأشقاص . وابن إدريس منع من ذلك ، وتبعه المحقق والعلامة ، وضعفوا الرواية الأولى
بضعف السكوني ، مع مخالفتها للأصل ، من حيث إن السراية يكون في الأشقاص لا في
الاشخاص وقالوا : ان العتق كالبيع . وأما صحيحة الوشاء فمختصة بالتدبير ، فلا يقاس
عليه العتق ، وهو الأقوى ( معه ) .
( 4 ) الفروع : 6 ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المملوك إذا عمى أو جذم
أو نكل به فهو حر ، حديث : 2 .