تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
وهي حبلى ، فاستثنى ما في بطنها ؟ قال : ( الأمة حرة وما في بطنها حر ، لان ما في بطنها منها ) ( 1 ) . ( 30 ) وروى الحسن الوشاء في الصحيح عن الرضا عليه السلام في جارية دبرت وهي حبلى ؟ ( ان علم به فهو مدبر ، والا فهو رق ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 31 ) وروى النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " إذا أعمى المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه " ) ( 4 ) . ( 32 ) وروى ابن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كل عبد
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 ، باب الحرية ، حديث : 8 . ( 2 ) الفروع : 6 ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المدبر ، حديث : 4 ، بتفاوت يسير غير مغير في المعنى والألفاظ . ( 3 ) هذه الرواية دالة على أن العتق يسرى في الحمل ، كما يسرى في الأشقاص ، وقد عمل بمضمونها جماعة من القدماء من الأصحاب . قال الشهيد : ورواية الوشاء الصحيحة عاضدة لها أيضا ، لأنه شرط كون ما في بطنها غير مدبرة عدم العلم به ، فدل على أنه مع العلم يسرى التدبير إليه ، كسراية العتق ، فهو قول بالسراية إلى الاشخاص كما في الأشقاص . وابن إدريس منع من ذلك ، وتبعه المحقق والعلامة ، وضعفوا الرواية الأولى بضعف السكوني ، مع مخالفتها للأصل ، من حيث إن السراية يكون في الأشقاص لا في الاشخاص وقالوا : ان العتق كالبيع . وأما صحيحة الوشاء فمختصة بالتدبير ، فلا يقاس عليه العتق ، وهو الأقوى ( معه ) . ( 4 ) الفروع : 6 ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المملوك إذا عمى أو جذم أو نكل به فهو حر ، حديث : 2 .