تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

باب الإجارة

( 1 ) روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله قال : " اعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " ( 1 ) ( 2 ) . ( 2 ) وروى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : " من استأجر أجيرا فليعلمه أجره " ( 3 ) ( 4 ) . ( 3 ) وروى ابن عمر ، ان النبي صلى الله عليه وآله قال : " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره ، ورجل
هامش
( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي 6 : 120 ، كتاب الإجارة ، باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة ، وتكون الأجرة معلومة وباب أثم من منع الأجير أجره : 121 . ( 2 ) الامر هنا للوجوب ، والوجوب فورى ( معه ) . ( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي 6 : 120 ، كتاب الإجارة ، باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة ، وتكون الأجرة معلومة . عن أبي هريرة كما في المتن . ولفظ ما عن أبي سعيد الخدري : ( ان رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم نهى عن استئجار الأجير يعنى حتى يبين له أجره ) . ( 4 ) أي قبل الشروع في العمل ، والامر للاستحباب ( معه ) .