دلاءا ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 29 ) وروى الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
( والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون ، والكلب وشبهه ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 30 ) وروى إسحاق بن عمار ، عن جعفر عن أبيه ، ( ان عليا عليه السلام كان يقول :
الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة ، فإذا كانت شاة وما
أشبهها ، فتسعة أو عشرة ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 31 ) وروى عمرو بن سعيد ( سبع دلاء ) ( 7 ) .
( 32 ) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام قال : ( وإن كان سنورا أو أكبر منه
نزحت منها ثلاثين أو أربعين دلوا ) ( 8 ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 3 ، كتاب الطهارة ، باب البئر وما يقع فيها ، حديث 1 .
( 2 ) هذه الرواية معارضة لما رواه أولا ، ان ماء البئر واسع ، فإنها دالة على
النجاسة قبله ، والا لزم تحصيل الحاصل ، ومعارضة لرواية علي بن جعفر في الدم ، فإنه
لم يعين فيه العدد ، ولكن يمكن حمل المطلق هنا على المقيد هناك ، فلا يقع التعارض
( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، قطعة من حديث 11 .
( 4 ) التخيير الواقع فيها ، بل وفى كل روايات البئر ، يحمل على الأكثر . والمراد
بالشبه ، المماثلة في الحجم ، وقدر الجسمية ( معه ) .
( 5 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث 14 .
( 6 ) هذه الرواية في الشاة معمول بها ، لا الثانية لأنها مقطوعة ( معه ) .
( 7 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث 10 ، ولا يكون الخبر
مقطوعا ، فراجع .
( 8 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، قطعة من حديث 12 .
( 9 ) هذه الرواية موافقة لرواية حسين بن سعيد في السنور وشبهه . ولا بأس بترك
العشرين فيها ( معه ) .