صب فيها خمر ، نزح الماء كله ) ( 1 ) .
( 22 ) وروى هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الفقاع ؟
فقال : ( لا تشربه فإنه خمر مجهول ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 23 ) وروى عمر بن سعيد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته ، حتى بلغت
الحمار والجمل والبغل ؟ قال : ( كر من ماء وإن كان كثيرا ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 24 ) وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن العذرة تقع في
البئر ؟ قال : ( ينزح منها عشر دلاء ، فان ذابت فأربعون أو خمسون ) ( 6 ) .
( 25 ) وروى كردويه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، قطعة من حديث 26 .
( 2 ) الفروع : 6 ، كتاب الأشربة ، باب الفقاع ، قطعة من حديث 7 .
( 3 ) إنما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على أن الفقاع حكمه في النزح حكم
الخمر . لان الحديث دال على أنه خمر ، فيجب أن يكون له حكمه ، تحقيقا للمماثلة ،
ففي الصب ينزح الكل ، وفى القطرة ينزح ثلاثون أو العشرون كما تقدم ( معه ) .
( 4 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث 10 ، ولفظ الحديث
( قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة ، فقال :
كل ذلك يقول : ( سبع دلاء ) قال : حتى بلغت الحمار والجمل ، فقال : ( كر من ماء ) .
( 5 ) هذه الرواية سندها ضعيف ، وطعن فبها بالتسوية بين الجمل والحمار والبغل
مع ورود الرواية بنزح الكل في الجمل .
وأجيب أما عن السند فبأنه وإن كان كذلك ، الا أنها تأيدت بالشهرة وعمل الأصحاب
عليها ، فلم يردها أحد منهم . وأما عن ادخال الجمل ، فان معارضة الرواية لها في الجمل
لا يستلزم طرح العمل بها في الثاني ، لعدم المعارضة فيه ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، قطعة من حديث 33 .