دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ؟ قال : ( ينزح منها ثلثين دلوا ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 26 ) وروى علي بن جعفر في الحسن ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته
عمن ذبح شاة ، فاضطربت ووقعت في بئر ماء ، وأوداجها تشخب دما ، هل يتوضأ
من تلك البئر ؟ قال : ( ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ، ثم يتوضأ
منها ) .
وعن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقع الدم في بئر ، هل يصلح أن يتوضأ
منها ؟ قال : ( ينزح منها دلاء يسيرة ، ثم يتوضأ منها ) ( 3 ) .
( 27 ) وروى زرارة ، عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن بئر قطر فيه قطرة دم
أو خمر ؟ قال : ( الدم والخمر والخنزير في ذلك كله واحد ، ينزح منها عشرون
دلوا ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 28 ) وروى محمد بن إسماعيل في الصحيح : قال : كتبت إلى رجل يسأل
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل ، فيقع فيها قطرات من بول ،
أو من دم ، أو يسقط فيها شئ من العذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهرها حتى
يحل الوضوء منها للصلاة ؟ فوقع عليه السلام في كتابي بخطه ، قال : ( ينزح منها
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث 29 .
( 2 ) إنما أعاد هذه الرواية لان فيها قيد القطرة ولم يكن في الرواية الأولى ذلك
بل كانت مطلقة ، فيكون رواية كردويه جاءت بوجهين ( معه ) .
( 3 ) الفروع : 3 ، كتاب الطهارة باب البئر وما يقع فيها ، حديث 8 .
( 4 ) لم نظفر على رواية زرارة عن الصادق عليه السلام بهذه العبارة .
( 5 ) إنما ذكر هذه الرواية لمخالفتها الأولى في المروى عنه . وفى عدم ذكر الميت
فيها . وذكر الخنزير فيها بالجملة ، لا اللحم ، ولأنها معارضة لرواية علي بن جعفر في
تعيين العدد الواجب في الدم ( معه ) .