( إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا ، كانت الغنيمة كلها للامام . وان غزوا
بأمره كان للإمام الخمس ) ( 1 ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) رواه في المهذب ، كتاب الخمس في شرح قول المصنف : ( وقيل : إذا غزى
قوم بغير اذنه فغنمهم له ) .
( 2 ) هذه الرواية وان كانت مرسلة ، الا أنها تأيدت بشهرتها بين الأصحاب في
العمل ، فلا يضرها الارسال لتأييدها بعملهم عليها ( معه ) .