والحسين عليهما السلام " هذان ابناي امامان قاما أو قعدا " ( 1 ) ( 2 ) .
( 15 ) وروى البزنطي في الموثق عن أبي الحسن عليه السلام ، وقد قيل له : أرأيت
إن كان صنف أكثر من صنف ، وصنف أقل من صنف كيف يصنع به ؟ فقال :
( ذلك إلى الامام ، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع ، إنما كان يعطي على
ما يرى وكذلك الامام ) ( 3 ) .
( 16 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : ( الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ، ان الله قد
جعل لهم في الخمس ما فيه كفايتهم فجعله عوضا عنها " ( 4 ) .
( 17 ) وروى العياش الوراق ، عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) علل الشرايع 1 : 21 ، باب ( 159 ) العلة التي من أجلها صالح الحسن بن علي
صلوات الله عليه معاوية بن أبي سفيان وداهنه ولم يجاهده ، حديث 2 .
( 2 ) بهذه الرواية المشهورة في حق الحسن والحسين عليهما السلام استدل السيد
المرتضى على أن ابن البنت ابن لأبيها ، لان الأصل في الاطلاق الحقيقة وباقي الأصحاب
على خلافه اعتمادا على العرف ، واطلاق أهل اللغة ، والآية ، وهي قوله تعالى " ادعوهم
لابائهم " واعتضادا برواية حماد المذكورة ، وهي وان كانت مرسلة ، الا انها مع
الأدلة السابقة مرجحة يجب المصير إليه ، خصوصا وهي معللة بالآية الموافقة للعرف
واللغة ( معه ) .
( 3 ) الأصول : 1 ، باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه ،
قطعة من حديث 7 .
( 4 ) رواه في المهذب عن النبي صلى الله عليه وآله في كتاب الخمس في شرح
قول المصنف : ( وفى اعتبار الايمان تردد واعتباره أحوط ) . وفى كنز العمال 6 : 458
في بيان مصرف الصدقة ، حديث ( 16530 ) ، ولفظه : ( لا يحل لكم أهل البيت من
الصدقات شئ ولا غسالة الأيدي ان لكم في خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم ) وحديث
( 16531 ) ، ولفظه ( يا أبا رافع ان الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد ، وان
مولى القوم من أنفسهم ) .