( 4 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله أخرج خمسة من المسجد ، وقال : " لا تصلون
فيه وأنتم لا تزكون " ( 1 ) .
( 5 ) وفي حديث آخر انه صلى الله عليه وآله لما بعث معاذا إلى اليمن قال : " وأعلمهم
ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد في فقرائهم " ( 2 ) ( 3 ) .
( 6 ) وقال الصادق عليه السلام : ( وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء :
الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ،
والغنم ) ( 4 ) .
( 7 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " فيما سقت السماء العشر " ( 5 ) .
( 8 ) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : ( مال اليتيم ليس
عليه في العين والصامت شئ . وأما الغلات فان عليها الصدقة واجبة ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه : 2 ، باب ما جاء في مانع الزكاة ، حديث 11 . وفى المستدرك ، باب
( 4 ) من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، حديث 7 ، نقلا عن عوالي اللئالي ، فلاحظ .
( 2 ) سنن أبي داود : 2 ، كتاب الزكاة ، باب في زكاة السائمة ، قطعة من حديث
1584 .
( 3 ) ومن هذا يعلم أنه لا يجوز نقل الصدقة الواجبة عن بلدها مع وجود المستحق
فيه . أما مع عدمه فالنقل جائز ( معه ) .
( 4 ) الفروع : 3 ، كتاب الزكاة ، باب ما وضع رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل
بيته الزكاة عليه ، حديث 2 ، وتمام الحديث : ( وعفا عما سوى ذلك ) .
( 5 ) سنن الترمذي ، كتاب الزكاة ( 14 ) باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار
وغيره ، حديث 639 ، ولفظه : ( قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم فيما سقت
السماء والعيون العشر ، وفيما سقى بالنضح نصف العشر ) .
( 6 ) الفروع : 3 ، كتاب الزكاة ، باب زكاة مال اليتيم ، حديث 5 .