( 9 ) وقال الصادق عليه السلام : ( ليس في مال اليتيم زكاة ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 10 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " لا يتم بعد احتلام " ( 3 ) .
( 11 ) وقال عليه السلام : " هاتوا ربع عشر أموالكم " ( 4 ) .
( 12 ) وروى درست ، عن الصادق عليه السلام قال : ( ليس في الدين زكاة إلا أن
يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه
زكاة حتى يقبضه ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 3 ، كتاب الزكاة ، باب زكاة مال اليتيم ، حديث 6 .
( 2 ) الحديث الثاني عام يوجب نفى الزكاة عن مال الطفل مطلقا ، وهو موافق
للأصل ، من حيث اشتراط التكليف الشرعي بالبلوغ ، والزكاة تكليف شرعي ، فيكون
البلوغ مشروطا فيها .
وأما الحديث الأول ففيه تفصيل دال على أن الغلات مستثناة من العموم ، وان
الزكاة واجبة فيها ، ولا معارضة بين الحديثين ، لأنه متى تعارض العام والخاص ، وجب
حمل العام على الخاص ، فيعمل بالعام في ما عدى مورد الخاص ، فتخصص المال بما
عدى الغلات ، ويبقى الحكم في الغلات بحاله ، ويبقى التعارض بينها وبين الأصل من
حيث إن مقتضاه اشتراط البلوغ في الكل ، والعمل بالأصل هنا أقوى ، لان احدى الروايتين
مرسلة ، والأخرى غير معلومة الطريق ( معه ) .
( 3 ) سنن أبي داود : 3 ، كتاب الوصايا ، باب ما جاء متى ينقطع اليتم ، حديث
2873 ، ولفظ الحديث : ( قال علي بن أبي طالب : حفظت عن رسول الله صلى الله عليه
( وآله ) وسلم " لا يتم بعد احتلام ، ولا صمات يوم إلى الليل ) .
( 4 ) سنن الدارقطني : 2 ، كتاب الزكاة ، باب وجوب زكاة الذهب والفضة
والماشية والثمار والحبوب ، حديث 3 ، ولفظ الحديث : ( عن علي رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم ) .
( 5 ) الفروع : 3 ، كتاب الزكاة ، باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة ،
حديث 3 .