تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المشاركة في السلطة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرعي إلى العرف واللغة ، إذ ليس له وضع شرعي ولا مراد ) ) « 1 » إلا أنه ليس بعيداً في نفسه إذ يمكن نسبة الوضع إلى العرف الخاص ، ولذا أعطوا لأنفسهم الحق في إدخال بعض الشروط في الموضوع لا يتضمنها التعريف سوى أن الحكم لا يجري فيها ، قال صاحب الشرائع قدس سرّه : ( ( لا يتحقق الإكراه مع الضرر اليسير ) ) وقد تقدمت كلمته في كون الشرط مأخوذاً في الحكم وعلق في الجواهر : ( ( الذي لا يستحسن العقلاء فعل المكره عليه لأجله ولا يعد مثله إكراهاً في العرف ، كل ذلك في الاندراج تحت لفظ الإكراه ، وإلا فقد عرفت العنوان في النص به وبالإضرار ، ولا ريب في تحقق الأخير في الخوف على المال المزبور ) ) « 2 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 32 / 11 ، كتاب الطلاق : الشرط الثالث من شرائط المطلق . ( 2 ) جواهر الكلام : 32 / 12 .