أن لا تحمل العاقلة إلا دية فصاعدا ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 20 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( لا يبطل دم امرء مسلم ) ( 3 ) .
( 21 ) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الباقر عليه السلام في رجل قتل
رجلا عمدا فلم يقدر عليه حتى مات ؟ قال : ( إن كان له مال أخذ منه ، وإلا
أخذ من الأقرب فالأقرب ) ( 4 ) .
( 22 ) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجل قتل رجلا
عمدا ، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال : ( إن كان له مال أخذت الدية
من ماله ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب ) ( 5 ) .
وقال النبي صلى الله عليه وآله : ( لا تعقل العاقلة عمدا ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ التي بأيدينا ولعل في العبارة سقطا . راجع التهذيب : 10
باب البينات على القتل ، حديث 9 ، وسند الحديث ولفظه هكذا ( علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قضى أمير المؤمنين أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا ) .
( 2 ) هذه الرواية مخالفة لما هو المشهور في الفتاوى من أن العاقلة تحمل ما زاد
على الثلث ، وانها لا تحمل ما كان قدر الثلث فما دون . ولعل لهم بذلك روايات أخر
معارضة لهذه ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 10 ، باب البينات على القتل ، قطعة من حديث 3 ، نقلا عن أمير
المؤمنين عليه السلام .
( 4 ) التهذيب : 10 ، باب البينات على القتل ، حديث 12 .
( 5 ) التهذيب : 10 ، باب البينات على القتل ، حديث 11 ، وزاد بعد كلمة
( فالأقرب ) هذه الجملة ( لأنه لا يبطل دم امرء مسلم ) .
( 6 ) السنن الكبرى للبيهقي 8 : 104 ، باب من قال : لا تحمل العاقلة عمدا ،
ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا . وفي التهذيب : 10 ، باب البينات على القتل ، حديث 13
ولفظ الحديث ( العاقلة لا تضمن عمدا ولا إقرارا ولا صلحا ) .