عين صاحبه ، ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ، ويعفو عن
صاحبه ) ( 1 ) .
( 13 ) وروى عبد الله بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال : سألته ، رجل
صحيح فقأ عين أعور ؟ قال : عليه الدية كاملة ، فإن شاء الذي فقأت عينه أن
يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم ، فعل ، لان له الدية كاملة ،
وقد أخذ نصفها بالقصاص ) ( 2 ) .
( 14 ) وروي عن علي عليه السلام أنه قال : ( من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة
من أهله ، وإلا فهو ضامن ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 15 ) وروى الصدوق عن عبد الرحمان بن سالم ، عن أبيه ، عن الباقر
عليه السلام قال : ( أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة ، فانقلبت عينه فقتله
فإنما عليه الدية من مالها خاصة ، إن كانت إنما طلبت بالمظائرة العز والفخر .
وإن كانت من الفقر ، فان الدية على عاقلتها ) ( 5 ) .
( 16 ) وروى الصدوق عن الصادق عليه السلام ، قال : سئل عن رجل أعنف على
هامش
( 1 ) الفروع ، كتاب الديات ، باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس
وعين الأعور ، حديث 1 .
( 2 ) التهذيب : 10 ، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس ، واليد الشلاء
والعين العمياء ، حديث 3 .
( 3 ) الفروع ، كتاب الديات ، باب ضمان الطبيب والبيطار ، حديث 1 .
( 4 ) هذا يدل على أنه يجوز البراءة قبل الضمان ، وهو ابراء مما لم يجب ،
وهو وإن كان مخالفا للأصل ، من حيث إن الابراء إنما يكون عما ثبت في الذمة ، ولم
يثبت بعد شيئا ليأخذ البراءة منه ، لكن جاز ذلك لمحل الضرورة الداعية لاحتياج
الناس إلى الطبيب والبيطار في المعالجات ( معه ) .
( 5 ) الفقيه : 4 ، باب ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبي فمات ، حديث 1 .