لذلك ، لا يدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغر ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 9 ) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : لا يقاد المسلم بذمي ، لا
في القتل ، ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جناية الذمي على قدر
دية الذمي ، ثمانماءة درهم ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 10 ) وروى الشيخ عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( قضى
أمير المؤمنين في المكاتب ، قال : يحسب منه ما عتق منه ، فيؤدي دية الحر ،
وما رق منه دية العبد ) ( 5 ) .
( 11 ) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : وسألته عن المكاتب
إذا أدى نصف ما عليه ؟ قال : ( بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل
وغيره ) ( 6 ) ( 7 ) .
( 12 ) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ، ففقأت ، ( أن تفقأ إحدى
هامش
( 1 ) الفروع ، كتاب الديات ، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل
المسلم أو يجرحه ، أو يقتص بعضهم بعضا ، قطعة من حديث 4 .
( 2 ) ويفهم منه أن قتله حينئذ يكون حدا ، لا قصاصا ( معه ) .
( 3 ) الفروع ، كتاب الديات ، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل
المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا ، حديث 9 .
( 4 ) وهذه الرواية لا تخالف الأولى ، وإنما زاد فيها أخذ الدية ، والأولى لا تنفي
ذلك . وأما المعتاد لقتلهم فمستثنى ، لأنه ليس من باب القصاص ( معه ) .
( 5 ) الفروع ، كتاب الديات ، باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل
المكاتب أو يجرحه ، حديث 1 .
( 6 ) التهذيب : 10 ، باب القود بن الرجال والنساء والمسلمين والكفار ، والعبيد
والأحرار ، قطعة من حديث 92 .
( 7 ) العمل بالرواية الأولى أحوط لموافقتها للأصل ( معه ) .