امرأته ، أو امرأة أعنفت على زوجها ، فقتل أحدهما الآخر ؟ قال : ( لا شئ
عليهما إن كانا مأمونين ، فإذا اتهما ألزما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل ) ( 1 ) .
( 17 ) وروى علي بن إبراهيم بطريقه عن الصادق عليه السلام في امرأة أدخلت
الحجلة ( 2 ) ليلة بنائها صديقا لها ، الحديث ( 3 ) .
( 18 ) وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر ، فوقع على أحدهم فمات ؟ فضمن الباقين
ديته . لان كل واحد منهم ضامن لصاحبه ، وأسقط ما قابل فعل الميت ) ( 4 ) .
( 19 ) وروى الشيخ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن
يونس بن يعقوب عن أبي مريم ، عن الباقر عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام
هامش
( 1 ) الفقيه : 4 ، باب القود ومبلغ الدية ، حديث 23 .
( 2 ) الحجلة هي البيت التي تضرب ليلة البناء ، أي ليلة الدخول بالعروس
( معه ) .
( 3 ) الفقيه : 4 ، باب المرأة تدخل بيت زوجها رجلا فيقتله زوجها ، وتقتل المرأة
زوجها ، وما يجب في ذلك ؟ حديث 1 . وفي الوسائل ، كتاب الديات ، باب ( 21 ) من
أبواب موجبات الضمان ، حديث 1 ، والحديث عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد الله
ابن سنان ، فلاحظ . وتمامه ( فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت
فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة ، فقتلته بالصديق ؟ قال :
تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج ) .
( 4 ) الفروع ، كتاب الديات ، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ، حديث 8
وليس في كتب الاخبار التي بأيدينا جملة ( وأسقط ما قابل فعل الميت ) .