( 23 ) وروى الشيخ مرفوعا إلى أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال :
( دية اليهودي والنصراني ، والمجوسي ، دية المسلم ) ( 1 ) .
24 ) وروى زرارة عن الصادق عليه السلام قال : ( من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة
فديته كاملة ) قال : فهؤلاء ؟ فقال عليه السلام : ( هؤلاء من أعطاهم ذمة ) ( 2 ) .
( 25 ) وروى الشيخ مرفوعا إلى أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : ( دية
اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، والمجوسي ثمانماءة درهم ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 26 ) وروى محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( في قتل الخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من
الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار . فان كانت الإبل فخمسة
وعشرون بنت مخاض ، وخمسة وعشرون بنت لبون ، وخمسة وعشرون حقة ،
وخمسة وعشرون جذعة ) ( 5 ) .
( 27 ) وروى يونس في الصحيح قال : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، باب القود بين الرجال والنساء ، والمسلمين والكفار ،
والعبيد والأحرار ، حديث 32 ، ورواه المتقي في كنز العمال 15 : 104 ، كتاب القصاص
والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال ، حديث 40277 ، ولفظه ( دية اليهودي
والنصراني مثل دية الحر المسلم ) .
( 2 ) التهذيب : 10 ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ، والعبيد
والأحرار ، حديث 33 .
( 3 ) التهذيب : 10 ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ، والعبيد
والأحرار ، حديث 34 . ورواه المتقي في كنز العمال 15 : 105 ، كتاب القصاص
والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال ، حديث 40282 .
( 4 ) العمل على الرواية الأخيرة ، لأنها أصح طريقا ، وأشهر في الفتوى ( معه ) .
( 5 ) التهذيب : 10 ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، قطعة من
حديث 10 .