( 27 ) وروى سليمان بن خالد في الحسن عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته
عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب ، فجاء بها بعينها ، فهل يجب عليه
القطع ؟ قال : ( نعم ، ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده ، لأنه
اعترف على العذاب ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 28 ) وروى جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال :
( لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع
إذ لم يكن شهود ) ( 3 ) .
( 29 ) وروى الحلبي ومحمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال
هامش
( 1 ) الفروع ، كتاب الحدود ، باب حد القطع وكيف هو ، حديث 9 .
( 2 ) في هذه الرواية ما يخالف الأصل ، من حيث إن الاتيان بعين السرقة ، لا
يوجب كونه هو السارق لها ، لجواز أن يكون وقع عليها باتفاق ، أو من عند السارق
والحال ان الاتيان بها إقرار حالي ، وليس دلالة قطعية ، نعم لو انضم إلى ذلك
إقراره ، ثبت بهما كونه سارق ، والعمل بالأصل هنا أحوط ، خصوصا والرواية ليست من
الصحاح ( معه ) .
( 3 ) الفروع ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد ، ومن لا
يجب عليه الحد ، قطعة من حديث 2 .