( 17 ) وروى يحيى بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام قال : كان أبي يقول :
( حد المملوك نصف حد الحر ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 18 ) وروى أبو عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( من شرب
الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه ) ( 3 ) لا
( 19 ) وفي الصحيح عن يونس ، عن الكاظم عليه السلام قال : ( أصحاب الكبائر
كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 20 ) وقال الإمام عليه السلام : في رجل قاء الخمر ( ما قاءها إلا وقد شربها ) ( 6 ) .
( 21 ) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليه السلام قال : سألته
هامش
( 1 ) رواه العلامة قدس سره في المختلف 2 : 217 في الفصل الثاني من كتاب
الحدود في بيان حد شرب الخمر .
( 2 ) وتخصص هذه الرواية بما عدى الشرب ، فإنه في الشرب مساو للحر ،
لعدم الرواية السابقة ( معه ) .
( 3 ) الفروع ، كتاب الحدود ، باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة ، حديث 2 .
( 4 ) الفروع ، كتاب الحدود ، باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة ، حديث 6 .
( 5 ) أما صحيحة أبو عبيدة فمجملة لأنه لم يبين فيها قدر العدد ، وأما صحيحة
يونس ففيها تعميم لسائر الكبائر وان الحكم في جميعها واحد ، وهو ان القتل بعد العود
مرتين ، فهي مبينة لمعنى العود المجمل في الأول . وفي روايات أخر تأخير القتل إلى
الرابعة فمضمونها تقتضي أن العود بثلاث . وأكثر الأصحاب عاملون بها ، رجوعا إلى
الاحتياط للدم ، وان الحدود مبنية على تخفيف ، فصحيحة يونس دالة على الجواز ،
والرواية الأخرى دالة على الاستظهار والترقب ، فان الحاكم وإن جاز له القتل في الثالثة
إلا أن الأولى له التأخير وعدم التعجيل ، استظهار للمكلف بحصول التوبة ( معه ) .
( 6 ) الفروع ، كتاب الشهادات ، باب النوادر ، قطعة من حديث 2 .