عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام ؟ قال : ( كانت بيضة حديد سرقها
رجل من المغنم ، فقطعه ) ( 1 ) .
( 22 ) وروى الشيخ عن سليمان عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل
يستأجر أجيرا ، فيسرق من بيته هل تقطع يده ؟ فقال : ( هذا مؤتمن ليس بسارق ) ( 2 ) .
( 23 ) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام مثله ( 3 ) .
( 24 ) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام ، أنه قال : في رجل
استأجر أجيرا فأقعده على متاعه ، فسرقه ؟ فقال : ( هذا مؤتمن ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 25 ) وروي في اخبارهم عليهم السلام ( سارق موتاكم كسارق أحياكم ) ( 6 ) .
( 26 ) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل أمر أن تقطع يمينه ، فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها
يمينه ، فقالوا : إنما قطعنا شماله ، أنقطع يمينه ؟ قال : ( لا تقطع وقد قطعت
شماله ) ( 7 ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، باب الحد في السرقة والخيانة ، حديث 25 .
( 2 ) الفروع ، كتاب الحدود ، باب الأجير والضيف ، حديث 3 .
( 3 ) الفروع ، كتاب الحدود ، باب الأجير والضيف ، حديث 5 ، وتمام الحديث
( ثم قال : الأجير والضيف أمناء ، ليس يقع عليهم حد السرقة ) .
( 4 ) الفروع ، كتاب الحدود ، باب الأجير والضيف ، قطعة من حديث 1 .
( 5 ) هذه الرواية ينبغي تقييدها بكونه غير محرز عنه . ولو أحرز فسرق من وراء
الحرز كان كالأجنبي ( معه ) .
( 6 ) الذي ظفرت عليه في مضمون الحديث ( إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع
لأحيائنا ) . راجع الفقيه : 4 ، باب حد السرقة ، حديث 24 . والتهذيب ، كتاب الحدود
باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور ، حديث 81 .
( 7 ) الفروع ، كتاب الحدود ، باب حد القطع وكيف هو ، حديث 7 .
( 8 ) هذه الرواية وان خالفت الأصل من حيث إن المقطوع لم يوافق ما أمر بقطعه
شرعا ، فلم يتحقق استيفاء الحد الواجب شرعا فلا يسقط به ما وجب ، إلا أن العمل بالرواية
أولى ، من حيث إن الحدود مبنية على التخفيف ، ومجرد القطع قد حصل خصوصا ،
وقطع اليمنى بعد اليسرى إضرار بالمقطوع ، وهو منفي ، لعموم قوله : لا ضرر ولا إضرار ،
فيكون هذا العموم عاضدا للرواية ( معه ) .