فان وجدتا في الرابعة قتلتا ) ( 1 ) .
( 13 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " قذف محصنة يحبط عمل سنة " ( 2 ) .
( 14 ) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام ، قال :
النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد ، فيقذف ابنها ؟ ( يضرب القاذف
لان المسلم قد حصنها ) ( 3 ) .
( 15 ) وروى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : ( كان علي عليه السلام يضرب في
الخمر والنبيذ ، ثمانين ، الحر والعبد واليهودي والنصراني ) ( 4 ) .
( 16 ) وروى حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام ، قال : قلت له : كم التعزير ؟
قال : ( دون الحد ) قال : قلت : دون ثمانين ، قال : فقال : ( لا ، ولكنه دون الأربعين
فإنها حد المملوك ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفروع ، كتاب الحدود ، باب الحد في السحق ، حديث 4 ، وفيه ( فان وجدتا
الثالثة قتلتا ) .
( 2 ) كنوز الحقايق للمناوي على هامش الجامع الصغير 2 : 31 ، حرف القاف
وفيه ( قذف المحصنة يحبط عمل مائة سنة ) نقلا عن أبي نعيم في الحلية . وفي الوسائل
كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ( 1 ) من أبواب حد القذف ، حديث 6 ، نقلا عن
عقاب الأعمال ، ولفظه ( ومن رمى محصنا أو محصنة أحبط الله عمله وجلده يوم القيامة
سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه ، ثم يؤمر به إلى النار ) .
( 3 ) الفروع ، كتاب الحدود ، باب حد القاذف ، حديث 21 .
( 4 ) الفروع ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحد في الشراب ، حديث 8 ،
وتمام الحديث ( قلت : وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه
يكون ذلك في بيوتهم ) .
( 5 ) العلل : 2 ، باب ( 326 ) علل نوادر الحدود ، حديث 4 ، وتمام الحديث
( قال : قلت : وكم ذلك ؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه ) .
( 6 ) في هذه الرواية دلالة على أن العبد ينتصف في حد الشرب ، كما ينتصف في
حد الزنا ، وحينئذ يكون معارضة لعموم رواية أبي بصير فإنها مصرحة بوجوب ثمانين
في الحر والعبد ، والعمل بالعموم أولى ، لشهرته بين الأصحاب ، فيكون التعزير دون
الثمانين ( معه ) .