( 32 ) وروى الشيخ عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن عن ميمون ،
عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام : المرتد تعتزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ،
ويستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا قتل يوم الرابع ) ( 1 ) .
( 33 ) وروى الشيخ عن يونس عن الكاظم عليه السلام قال : ( أصحاب الكبائر
يقتلون في الثالثة ) ( 2 ) .
( 34 ) وروى الشيخ عن جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام في رجل رجع
عن الاسلام ؟ قال : ( يستتاب ، فان تاب وإلا قتل ) قيل لجميل : فما تقول : لو تاب
ثم رجع عن الاسلام ؟ قال : لم أسمع في هذا شيئا ، ولكن عندي أنه بمنزلة
الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك ( 3 ) ( 4 ) .
( 35 ) وروى الشيخ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن سنان
عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام ( ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل عبث
بذكره ! فضرب حتى احمرت وزوجه من بيت المال ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفروع ، كتاب الحدود ، باب حد المرتد حديث 17 .
( 2 ) الفروع ، كتاب الحدود ، باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ،
حديث 2 ، ولفظ الحديث ( أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في
الثالثة ) .
( 3 ) الفروع ، كتاب الحدود ، باب حد المرتد ، حديث 5 ، وزاد بعد قوله :
( ثم رجع عن الاسلام ) ما لفظه ( قال : يستتاب ، قيل : فما تقول : إن تاب ثم رجع ) .
( 4 ) هذه الروايات كلها في المرتد غير الفطري . وأما المرتد الفطري فيأتي
أحكامه ورجوعه إلى الاسلام ، ثم عوده في الردة إذا تكرر منه مرتين ، قتل في الثالثة ،
لعموم رواية يونس ، ولا يرتقب إلى الرابعة كأصحاب الكبائر ، فيكون هذا مختصا بالمرتد
( معه ) .
( 5 ) التهذيب : 10 ، باب الحد في نكاح البهائم ، ونكاح الأموات ، والاستمناء
بالأيدي ، حديث 15 .